أيام ما نعلم عن تابع في هذا غير ما ذكرنا، وقال الليث: لا يتجاور في ذلك بالصوم ستين يوما، وقال أبو حنيفة: يقوم الصيد دراهم فيبتاع بها طعاما فيطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع شعير أو زبيب، أو يصوم بدل كل مسكين يوما، وهو قول الثوري، وبه قال مالك إلا أنه قال: يطعم (لكل مسكين) (1) مدا مدا أو يصوم بدل كل مد يوما، وقولهم: بتقويم الصيد لا نعلمه قبلهم عن أحد وإنما قال من ذكرنا قبل:
بتقويم الهدى وهو الجزاء، وقال الشافعي: يقوم الجزاء لا الصيد دراهم، ثم تقوم الدراهم طعام فيطعم مدا مدا أو يصوم بدل كل مد يوما، وقال أبو ثور: الاطعام ثلاثة آصع ستة مساكين لكل مسكن نصف صاع، و الصيام ثلاثة أيام فقط * قال أبو محمد: أما ابن عباس فقد اختلفت أقواله في ذلك وليس بعضها أولى من بعض، وكلها قد خالفها (2) أبو حنيفة. ومالك. والشافعي وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم لان في أحد قوليه الترتيب وهم لا يقولون به، وفيه ان يقوم الجزاء ولا يقول أبو حنيفة ولا مالك به. وفيه عنه وعن ابن عمر مكان كل نصف صاع يوما ولا يقول مالك. ولا الشافعي به، وأما قوله الثاني فكلهم مخالفون له جملة ولا يعرف فيما ذكرنا لابن عباس وابن عمر مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * قال على: لم نجد لشئ من هذه الأقوال برهانا من قرآن. ولا سنة، ولا حجة الا فيهما، ولا أفحش قولا ممن استسهل خلاف ابن عباس برأي نفسه (3) أو برأي تابع قد خالفه غيره من التابعين، ثم ينكر على من خالفه التزاما للقرآن، ونحن راضون مسرورون بهذه القسمة من الله تعالى لنا و لهم، لا أعدمنا الله تعالى ذلك بمنه (وفضله) (4) آمين، والتابعون مختلفون كما ذكرنا فمن تعلق ببعض قولة لواحد (5) منهم بلا نص في ذلك ذلك فقد خالفه نفسه وغيره من التابعين المذكورين في قولة أخرى في المسألة بعينها وإنما هم سبعة فقط مختلفون متنازعون، ومجاهد وعطاء. وإبراهيم. والحسن. وأبو عياض. وسعيد ابن جبير. وميمون بن مهران * وأما قول أبي حنيفة. وسفيان. ومالك. والشافعي فمع اختلافهم وتنازعهم فلا برهان (6) لواحد منهم على صحة دعواه لامن قرآن. ولامن سنة. ولامن رواية سقيمة.
ولا من قول صاحب. ولا قياس. ولا من تابع موافق للواحد منهم في قوله كله في ذلك * وأما اليث فإنه قاس الصيام في ذلك على الصيام في قتل النفس، ولقد كان يلزم من قاس ايجاب الكفارة في قتل الصيد خطأ على وجوبها في قتل المؤمن خطأ ان يقيس الصيام في