صلى الله عليه وسلم بهذه النطائح (1) المترديات، وهذا - لمن تأمله - اجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكدح فيه ما جاء بعده. لو جاء فكيف وكله باطل مطرح؟ * قال أبو محمد: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه طاوس. ومجاهد عن ابن عباس ورواه عطاء. ومحمد بن علي عن جابر، ورواه طاوس عن سراقة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) * قال على: ومن الباطل أن تحتاج العمرة إلى عمل غير عمل الحج وقد دخلت فيه، ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بمن ذكرنا من السقاط الذين يؤنس بالخير فقدهم منه، ويوحش منه وجودهم فيه، ثم يقولون في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره من قرن بين الحج والعمرة بأن يطوف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا: هذا من رواية الدراوردي نعم انه لمن رواية الدراوردي الثقة المأمون لا من رواية الحجاج بن أرطاة. وعباد بن كثير.
ويس الزيات المطرحين المتروكين، ثم أعجب شئ ان في رواية عبد الرحمن بن أذينة المذكور عن علي أنه لا يجوز لمن بدأ بالاهلال بالحج ان يردف عليه عمرة، فجعل أبو حنيفة ما روى ابن أذينة عن علي من أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين حجة خالف لها (2) السنن الثابتة وإجماع الصحابة ولم يجعل ما رواه ابن أذينة عن علي - من أنه لا يجوز لمن بدأ بالاهلال بالحج ان يضيف إليه عمرة - حجة، فما هذا التلاعب؟ ولئن كانت رواية ابن أذينة عن علي في أحد الوجهين حجة انها في الوجه الآخر: ولئن لم تكن حجة في أحد الوجهين فما هي حجة في الآخر، ثم اعترضوا في الآثار الواردة عن ابن عمر بما روى عنه من أن النبي صلى الله عليه آله وسلم كان متمتعا، ولو أن الذي احتج بهذا يستحى ممن حضره من الناس (من) (3) قبل ان يبلغ إلى الحياء من الملائكة، ثم من الذي إليه معاده عز وجل لردعه عن هذه المجاهرة القبيحة، وهذا الخبر قد ذكرناه وفيه (من) (4) (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج) فوصف عمل القران وسماه تمتعا * والعجب أن هذا المجاهر بهذه العظيمة يناظر الدهر في اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ثم أضرب عن ذلك الآن وجعل يوهم أنه كان متمتعا، وهذا من الغاية في السماجة والصفة المذمومة، واعترض في الآثار المذكورة عن عائشة أم المؤمنين بما روى في ذلك الخبر