ابن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن مقاتل انهم سألوا أنس بن مالك عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا؟ قال: أخطأتم السنة ولا شئ عليكم * قال على: ما أخطأوا السنة ولا خالفوها لان ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير فيه حرجا فهو سنة لكن تركوا الأفضل فقط * ومن طريق الحذافي نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء فيمن رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى قال: يرمى التي ترك (وأجزأه) (1) * وبه نصا إلى سفيان قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه قال:
من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت انه يطوف بالبيت وقد أجزأ عنه، وبه يقول سفيان * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد أنه أتى الحسن البصري بمكة ثاني يوم النحر قد بدأ برمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأخرى قال: فسألت فقهاء مكة عن ذلك فلم ينكروه؟ * ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن صدقة قال: سألت طلوسا ومجاهدا عمن حلق قبل أن ينحر؟ قالا: لا شئ عليه وهو قول سفيان. والأوزاعي.
وداود وأصحابه، وقد روى عن بعض السلف غير هذا * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا سلام بن مطيع - هو أبو الأحوص - عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما * ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن سعيد ابن جبير قال: من قدم شيئا قبل شئ من حجه أو حلق قبل أن يذبح فعليه دم * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: من حلق قبل ان يذبح أهرق دما وقرأ (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) * ومن طريق ابن أبي شيبة نا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد قال: من حلق قبل ان ينحر فعليه الفدية * قال أبو محمد: أما الرواية عن ابن عباس فواهية لأنها عن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف، وأما قول إبراهيم. وجابر بن زيد في أن من حلق قبل الذبح والنحر: فعليه دم أو الدفية، واحتجاجهم بقول الله تعالى. (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) فغفلة ممن احتج بهذا (2) لان محل الهدى هو يوم النحر بمنى ذبح أو نحر أولم يذبح ولانحر إذا دخل يوم النحر والهدى بمنى أو بمكة فقد بلغ محله فحل الحلق ولم يقل تعالى: حتى تنحروا أو تذبحوا، وبين رسول صلى الله عليه وسلم ان كل ذلك مباح ولا حجة في قول أحد سواه عليه السلام * وأما المتأخرون عمن ذكرنا فان أبا حنيفة قال: من حلق قبل أن يرمى فلا شئ عليه، فان حلق قبل أن ينحر أو يذبح فإن كان مفردا فعليه دم وإن كان قارنا فعليه دمان *