بالعمرة في أشهر الحج فعليه الهدى وان لم يحج * ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن ليث عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: إن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام إلى الحج فهو متمتع * ومن طريق وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال. إذا خرج المكي إلى الميقات فاعتمر منه فعليه الهدى * وقالت طائفة: ليس المتمتع الا من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فان رجع إلى أهله بين العمرة والحج فليس متمتعا * روينا من طريق وكيع نا العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وإذا رجع إلى أهله ثم حج فليس متمتعا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع. وحفص بن غياث قال حفص: عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، وقال وكيع: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قالا جميعا: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع * وبه إلى وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة. ويحيى بن سعيد الأنصاري قال المغيرة: عن إبراهيم النخعي، وقال يحيى: عن سعيد بن المسيب قالا جميعا: مثل قول عمر * وقالت طائفة: المتمتع من أهل بالعمرة في أشهر الحج لا قبلها. ثم أقام بمكة حتى حج من عامه، فان خرج بين العمرة والحج إلى ما تقصر فيه الصلاة من مكة فليس متمتعا * روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن ليث عن عطاء قال: ليس بمتمتع حتى يعتمر في أشهر الحج * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جريج قال قال (عطاء) (1): عمرته في الشهر الذي يهل فيه فإذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع * ومن طريق وكيع نا سفيان عن ليث عن عطاء فيمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه قال. لا شئ عليه * وقالت طائفة: ان المتمتع من طاف في أشهر الحج: ثم حج من عامه. روى ذلك من طريق سفيان عن بعض أصحابه عن إبراهيم النخعي قال: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه * ومن طريق عبد الرزاق عن هشام عن حفصة بنت سيرين قالت: أحرمنا بالعمرة في رمضان فقد منا مكة في شوال فسألنا الفقهاء - والناس متوافرون - فكلهم قال: هي متعة * ومن طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن مطر الوراق عن الحسن. والحكم ابن عتيبة فيمن أهل في رمضان وطاف في شوال قالا جميعا: عمرته في الشهر الذي طاف فيه * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا رجع إلى
(١٥٩)