عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم لا يقضى عنه الا ذلك * وروينا عن عائشة وابن عمر أيضا جواز صيام أيام التشريق للمتمتع ولا حجة مع التنازع الا فيما صح عن الله تعالى، أو عن رسوله عليه السلام، وروينا عن علي من طريق منقطعة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في المتمتع يفوته الصوم في العشر: أنه يتسحر ليلة الحصبة فيصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع * قال أبو محمد: ليلة الحصبة هي الليلة الرابعة عشر من ذي الحجة التالية لآخر أيام التشريق، وروينا عن عمر. وابن عباس ان من لم يصم الثلاثة الأيام في عشر ذي الحجة لم يكن له ان يصومها بعد * قال على: قول الله تعالى - هو الحاكم على كل شئ - ولم يوجب تعالى صيام الثلاثة الأيام إلا في الحج فليس له ان يصومها لاقبل الحج لأنه يكون مخالفا لأمر الله تعالى في ذلك، ولم يوجب عز وجل صيامها (1) في الاحرام لكن في الحج، وهو ما لم يطف طواف الإفاضة فهو في الحج بعد * وقال أبو حنيفة: إن صام الثلاثة الأيام بعد ان أحرم بالعمرة وقبل ان يطوف لها أو بعد تمامها وقبل ان يحرم بالحج أجزأه ذلك ولا يجزئه ان يصوم السبعة الأيام في عشر ذي الحجة، فكان هذا تناقضا لاخفاء به وخلافا للقرآن كما ذكرنا بلا دليل، وقال بعضهم: معنى قوله تعالى: (في الحج) أي في أشهر الحج فقلنا: هذا كذب على القرآن، فإن كان كما تزعمون فأجيزوا له صيامها في أشهر الحج قبل ان يعتمر، والا فقد تناقضتم، وصح عن أم المؤمنين عائشة، وعن ابن عمر أنه لا يصوم الثلاثة الأيام الابعد إحرامه بالحج، وهو قول مالك. والشافعي. وأحمد.
وأبي سليمان ولا يعرف لهم (2) مخالف من الصحابة في ذلك، وقال الشافعي: يصومهن بعد أيام التشريق ويفرق بين الثلاثة والسبعة ولو بيوم * قال على: وهذا خطأ وخلاف للقرآن كما ذكرنا، ولا فرق بين تقديم الفرض قبل وقته. وبين تأخيره بعد وقته بغير نص * وقال عطاء: لا يجزئ هدى المتعة الا بعد الوقوف بعرفة، وقال عمرو بن دينار: يجزئ مذ يحرم بالحج وبه نأخذ لما ذكرنا آنفا * واختلفوا في معنى قوله تعالى (وسبعة إذا رجعتم) فقال قوم: إذا ارجعتم إلى بلادكم، وقال آخرون: إذا رجعتم من عمل الحج وهو قول سفيان. وأبي حنيفة. وهو الصحيح لأنه لا يجوز تخصيص القرآن بلا نص ولا ضرورة موجبة لتخصيصه، وقد ذكر تعالى صيام الثلاثة الأيام في الحج، ثم قال عز وجل: (وسبعة إذا رجعتم) فصح أنه على ظاهره