منهم مالك: ان الحاج يقطع التلبية إذا طاف بالبيت. وبالصفا. والمروة. فذا أتم ذلك علودها (1) * قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة. والشافعي: لا يقطعها وهذا هو الحق لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة * روينا من طريق أبى داود نا عبد الله ابن محمد النفيلي. وعثمان بن أبي شيبة قالا: نا حاتم بن إسماعيل نا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله أخبره فذكر حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم (وقال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فأهل الناس بهذا الذي يهلون به (فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه) (2) ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته) فصح أنه عليه السلام لم يقطعها * ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن مسروق أنه رأى عبد الله بن مسعود طاف بالبيت سبعا ثم خرج إلى الصفا قال: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أن ناسا ينهون عن الاهلال في هذا المكان فقال: لكني آمرك به، وذكر باقي الخبر * (فان ذكروا) ما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب (3) عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن عبد الله ابن مسعود قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى أتى جمرة العقبة الا أن يخلطها بتكبير أو بتهليل * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عكرمة قال: سمعت الحسن بن علي يلبى حتى انتهى إلى الجمرة وقال لي (4): سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها * قلنا الحارث ضعيف. وأبان بن صالح ليس بالقوى، ثم لو صحا لكان خبر الفضل ابن عباس. وأسامة بن زيد زائدين على هذين الخبرين زيادة لا يحل تركها رغبة عنها واختيارا لغيرها عليها، وليس في هذين الخبرين نهى عما في خبر ابن عباس. وأسامة * وقال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا حتى يرى بيوت مكة، وقالت طائفة: حتى يدخل بيوت مكة، وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجر فإذا استلمه قطعها، وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية * وقال الشافعي:
(١٣٧)