فأقام فيها حنث في أحد الوجهين، وان قصدت بخروجها الحمام وغيره أو العيادة وغيرها حنث لأنها خرجت لغيرهما، وان قال إن خرجت لا لعيادة مريض فأنت طالق فخرجت لعيادة مريض وغيره لم يحنث لأن الخروج لعيادة المريض، وان قصدت معه غيره، وان قال إن خرجت بغير اذني فأنت طالق ثم أذن لها ولم تعلم فخرجت ففيه وجهان (أحدهما) تطلق وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن (والثاني) لا يحنث وهو قول الشافعي وأبي يوسف لأنها خرجت بعد وجود الاذن من جهته فلم يحنث كما لو علمت به ولأنه لو عزل وكيله انعزل وان لم يعلم بالعزل فكذلك تصير مأذونا لها وان لم تعلم ووجه الأول ان الاذن اعلام، وكذلك قيل في قوله (آذنتكم على سواء) أي أعلمتكم فاستويا في العلم (وأذان من الله ورسوله) أي اعلام (فاذنوا بحرب من الله ورسوله) فاعلموا به واشتقاقه من الاذن يعني أوقعته في اذنك وأعلمتك به ومع عدم العلم لا يكون اعلاما فلا يكون اذنا ولان اذن الشارع في أوامره ونواهيه لا يثبت إلا بعد العلم بها كذلك اذن الآدمي وعلى هذا يمنع وجود الاذن من جهته (فصل) فإن حلف عليها ان لا تخرج من هذه الدار الا باذنه فصعدت سطحها أو خرجت إلى صحنها لم يحنث لأنها لم تخرج من الدار، وان حلف لا تخرج من البيت فخرجت إلى الصحن أو إلى سطحه حنث وهذا مقتضى مذهب الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولو حلف على زوجته لا تخرج ثم حملها فاخرجها فإن أمكنها الامتناع فلم تمتنع حنث، وقال الشافعي لا يحنث لأنها لم تخرج إنما أخرجت ولنا أنها خرجت مختارة فحنث كما لو أمرت من حملها، والدليل على خروجها ان الخروج الانفصال من داخل إلى خارج وقد وجد ذلك وما ذكره يبطل بما إذا أمرت من حملها فأما ان لم يمكنها الامتناع فيحتمل أن لا يحنث وهو قول أصحاب الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي لأن الخروج لا ينسب إليها فأشبه ما لو حملها غير الحالف ويحتمل ان يحنث لأنه مختار لفعل ما حلف على تركه وإن حلف لا تخرجي الا باذن زيد فمات زيد ولم يأذن فخرجت حنث الحالف لأنه علقه على شرط ولم يوجد ولا يجوز فعل المشروط (مسألة) قال (ولو حلف ألا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا حنث وكذلك كلما تولد من ذلك الرطب) وجملة ذلك أنه إذا حلف على شئ عينه بالإشارة مثل أن حلف لا يأكل هذا الرطب لم يخل
(٣١١)