أخرجه البخاري ولأنه شك في الاصطياد المبيح فوجب ابقاء حكم التحريم، فأما ان علم أن كلبه الذي قتل وحده أو ان الكب الآخر مما يباح صيده أبيح بدلالة تعليل تحريمه " فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر " وقوله " فإنك لا تدري أيهما قتل " ولأنه لم يشك في المبيح فلم يحرم كما لو كان هو أرسل الكلبين وسمى، ولو جهل حال الكلب المشارك لكلبه ثم انكشف له أنه مسمى عليه مجتمعة فيه الشرائط حل الصيد، ولو اعتقد حله لجهله بمشاركة الآخر له أو لاعتقاده أنه كلب مسمى عليه ثم بان بخلافه حرم لأن حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاده خلافها ولا الجهل بوجودها (فصل) وإن ارسل كلبه فأرسل مجوسي كلبه فقتلا صيدا لم يحل لأن صيد المجوسي حرام فإذا اجتمع الحظر والإباحة غلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل ولان الأصل الحظر، الحل موقوف على شرط وهو تذكية من هو من أهل الذكاة أو صيده الذي حصلت التذكية به ولم يتحقق ذلك وكذلك ان رمياه بسهميهما فأصاباه فمات، ولا فرق بين ان يقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو يقع أحدهما قبل الآخر إلا أن يكون الأول قد عقره عقرا موحيا مثل ان ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم اصابه الثاني وهو غير مذبوح فيكون الحكم الأول، فإن كان الأول المسلم أبيح وإن كان المجوسي لم يبح، وإن كان الثاني موحيا أيضا فقال أكثر أصحابنا الحكم للأول أيضا لأن الإباحة حصلت به فأشبه ما لو كان الثاني غير موح، ويجئ على قول الخرقي أنه لا يباح لقوله وإذا ذبح فاتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شئ لم تؤكل ولان الروح خرجت بالجرحين فأشبه
(١٥)