(فصل) ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام قال الشافعي أخشى أن يكون معصية قال ابن عبد البر وهذا أصل مجمع عليه وقيل يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته فقال (والصافات صفا والمرسلات عرفا - والنازعات غرقا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي السائل عن الصلاة " أفلح وأبيه ان صدق " وقال في حديث أبي العشراء " وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك " ولنا ما روي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه فقال " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " قال عمر فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا، ولا آثرا متفق عليه يعني ولا حاكيا لها عن غيري، وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف بغير الله فقد أشرك " قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال " متفق عليه وفي لفظ " من حلف أنه برئ من الاسلام فإن كان قد
(١٦٢)