(مسألة) (قال وإذا أراد أن يستبقا اخرج أحدهما ولم يخرج الآخر فإن سبق من اخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا وان سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه) وجملته ان المسابقة إذا كانت بين اثنين أو حزبين لم تخل اما أن يكون العوض منهما أو من غيرهما فإن كان من غيرهما نظرت فإن كان من الإمام جاز سواء كان من ماله أو من بيت المال لأن في ذلك مصلحة وحثا على تعلم الجهاد ونفعا للمسلمين وإن كان غير إمام جاز له بذل العوض من ماله وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك لا يجوز بذل العوض من غير الإمام لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الامراء ولنا انه بذل لماله فيما فيه مصلحة وقربة فجاز كما لو اشترى به خيلا وسلاحا، فاما إن كان منهما اشترط كون الجعل من أحدهما دون الآخر فيقول إن سبقتني فلك عشرة وان سبقتك فلا شئ عليك فهذا جائز، وحكي عن مالك أنه لا يجوز لأنه قمار ولنا أن أحدهما يختص بالسبق فجاز كما لو خرجه الإمام، ولا يصح ما ذكره لأن القمار أن لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم وههنا لا خطر على أحدهما فلا يكون قمارا فإذا سبق المخرج أحرز سبقه ولا شئ له على صاحبه، وإن سبق الآخر أخذ سبق المخرج فملكه وكان كسائر ماله لأنه عوض في الجعالة فيملك فيها كالعوض المجهول في رد الضالة والآبق وإن كان العوض في الذمة فهو دين يقضى به عليه ويجبر على تسليمه إن كان موسرا وان أفلس ضرب به مع الغرماء
(١٣٠)