متغيرا طعمه ولا فيه زؤان أو تراب يحتاج إلى تنقية وكذلك دقيقه وخبزه لأنه مخرج في حق الله تعالى عما وجب في الذمة فلم يجز أن يكون معيبا كالشاة في الزكاة (مسألة) قال (ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه) وجملته انه لا يجزئ في الكفارة اخراج قيمة الطعام ولا الكسوة في قول إمامنا ومالك والشافعي وابن المنذر وهو ظاهر قول من سمينا قولهم في تفسير الآية في المسألة التي قبلها وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي، وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي لأن المقصود دفع حاجة المسكين وهو يحصل بالقيمة ولنا قول الله تعالى (فاطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) هذا ظاهر في عين الطعام والكسوة فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذا لم يؤد ما امره الله بأدائه ولان الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى لأن قيمة الطعام ان ساوت قمية الكسوة فهما شئ واحد فكيف يخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شئ وبعضه؟ ثم ينبغي انه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي اطعامه ان يجزئه وهو خلاف الآية وكذلك لو غلت قيمة الطعام فصار نصف المد يساوي كسوة المسكين ينبغي ان يجزئه نصف المد وهو خلاف الآية ولأنه أحد ما
(٢٥٦)