مسلم وهذان صح من حديثهم، واما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية. إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد لقربة وبعضهم يريد اللحم لأن كل انسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه فلا تضره نية غيره في عشره (فصل) ولا باس ان يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة نص عليه أحمد وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة قال صالح قلت لأبي يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم لا باس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقرب أحدهما فقال " بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته " وقرب الآخر فقال " بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي " وحكي عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة فتجئ ابنته فتقول عني؟
فيقول وعنك، وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد فإذا اشترك فيها اثنان لم تجز عنهما كالأجنبيين ولنا ما روى مسلم باسناده عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش ليضحي به فأضجعه ثم ذبحه ثم قال " بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد " وعن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أملحين أقرنين فلما وجههما قال " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر " ثم ذبح