صلى الله عليه وسلم " فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير " يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله قاله ابن المنذر (مسألة) قال (والكفارة إنما؟؟؟ من حلف يريد عقد اليمين) وجملته ان اليمين التي تمر على لسانه في عرض حديثه من غير قصد إليها لا كفارة فيها في قول أكثر أهل العلم لأنها من لغو اليمين. نقل عبد الله عن أبيه أنه قال: اللغو عندي ان يحلف على اليمين يرى أنها كذلك والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شئ، وممن قال إن اللغو اليمين التي لا يعقد عليها قلبه عمر وعائشة رضي الله عنهما وبه قال عطاء والقاسم وعكرمة والشعبي والشافعي لما روي عن عطاء قال قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني اللغو في اليمين " هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله " أخرجه أبو داود قال ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول عن عطاء عن عائشة موقوفا
(١٧٩)