نذر فيما لا يملك " متفق عليه وقال " لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله " ورواه أبو داود وقال " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ولم يأمر بكفارة ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفار - فنجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنحرها قالت يا رسول الله اني نذرت إن أنجاني الله عليها ان أنحرها؟ قال " بئس ما جزتها لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد " رواه مسلم ولم يأمره بكفارة وقال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه " رواه البخاري ولم يأمره بكفارة لأن النذر التزام الطاعة وهذا التزام معصية ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا كاليمين غير المنعقدة. ووجه الأول ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وقال الترمذي هو حديث غريب وعن أبي هريرة وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله روى الجوزجاني باسناده عن عمران ابن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين وهذا نص ولان النذر يمين بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " النذر حلفة " وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فلم تطقه " تكفر يمينها " صحيح أخرجه أبو داود وفي رواية " ولتصم ثلاثة أيام " قال احمد إليه اذهب
(٣٣٥)