ولنا على مالك انه فعل لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غير الصاحب أجزأ عنه كغسل ثوبه من النجاسة وعلى الشافعي انها أضحية أجزأت عن صاحبها ووقعت موقعها فلم يضمن ذابحها كما لو كان باذن، ولأنه إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير إذن الإمام ولان الأرش لو وجب فإنما يجب ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الأيام متعينة له وما بين كونها مذبوحة ولا قيمة لهذه الحياة ولا تفاوت بين القيمتين فتعذر وجود الأرش ووجوبه، ولأنه لو وجب الأرش لم يخل إما ان يجب للمضحي أو للفقراء: لا جائز ان يجب للفقراء، لأنهم إنما يستحقونها مذبوحة ولو دفعها إليهم في الحياة لم يجز، ولا جائز ان يجب له لأنه لا يجوز ان يأخذ بدل شئ منها كعضو من أعضائها، ولأنهم وافقونا في أن الأرش لا يدفع إليه فيتعذر ايجابه لعدم مستحقه (فصل) وإن نذر أضحية في ذمته ثم ذبحها فله ان يأكل منها وقال القاضي من أصحابنا من منع الاكل منها وهو ظاهر كلام احمد وبناه على الهدي المنذور ولنا ان النذر محمول على المعهود والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والاكل منها والنذر لا يغير من صفة المنذور الا الايجاب وفارق الهدي الواجب بأصل الشرع لا يجوز الاكل منه فالمنذور محمول عليه بخلاف الأضحية (فصل) ولا يضحى عما في البطن وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ولا نعلم مخالفا لهم وليس للعبد والمدبر والمكاتب وأم الولد ان يضحوا إلا باذن سادتهم لأنهم ممنوعون من التصرف بغير اذنهم الا المكاتب فإنه ممنوع من التبرع والأضحية تبرع، وأما من نصفه حر إذا ملك بجزئه الحر شيئا فله ان يضحي بغير إذن سيده لأن له ان يتبرع بغير اذنه (مسألة) قال (ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقرة) وجملته أنه يجوز ان يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة واجبا كان أو تطوعا سواء كانوا كلهم متقربين أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يجوز الاشتراك
(١١٨)