من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا " وقد روي عن أحمد في اليتيم: يضحي عنه وليه إذا كان موسرا وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الايجاب (فصل) والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه احمد وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد وروي عن بلال أنه قال: ما أبالي ان لا أضحي إلا بديك ولان أضعه في يتيم قد ترب فوه فهو أحب إلي من أن أضحي وبهذا قال الشعبي وأبو ثور وقالت عائشة لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء بعده ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وانه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا " رواه ابن ماجة ولان إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما قول عائشة فهو في الهدي دون الأضحية وليس الخلاف فيه (مسألة) قال (ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا) ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شئ أحله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطئ واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي ولنا ما روت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا دخل العشر وأراد أحدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي " رواه مسلم ومقتضى النهي التحريم وهذا يرد
(٩٥)