(مسألة) قال (ولا يؤكل صيد المجوسي وذبيحته الا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له) أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن الجماعة وأفرطوا: فاما مالك والليث فقالا لا نرى ان يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي ورخصا في السمك، وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ولأنهم يقرون بالجزية فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى واحتج برواية عن سعيد بن المسيب وهذا قول يخالف الاجماع فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الاجماع، قال احمد ههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا ما أعجب هذا؟ يعرض بابي ثور. وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم ابن مسعود وابن عباس وعلي وجابر وأبو بردة وسعيد ابن المسيب وعكرمة الحسن بن محمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة الهمذاني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال احمد ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ولان الله تعالى قال (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ولأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان وقد روى الإمام أحمد باسناده عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انكم نزلتم بفارس من النبط فإذا اشتريتم لحما فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا " ولان كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب يقتضي تحريم ذبائحهم ونسائهم بدليل سائر الكفار من غير أهل الكتاب وإنما أخذت منهم الجزية لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم
(٣٨)