ذي ناب من السباع وقال أبو علي النجاد ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر ككلب الماء وخنزيره وانسانه، وهو قول الليث الا في كلب الماء فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر. وقال أبو حنيفة لا يباح الا السمك. وقال مالك كل ما في البحر مباح لعموم قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه) (فصل) وكلب الماء مباح وركب الحسن بن علي رضي الله عنه سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء وهذا قول مالك والشافعي والليث ويقتضيه قول الشعبي والأوزاعي ولا يباح عند أبي حنيفة وهو قول أبي علي النجاد وبعض أصحاب الشافعي.
ولنا عموم الآية والخبر قال عبد الله سألت أبي عن كلب الماء فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير سمعا شريحا (1) رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول " كل شئ في البحر فهو مذبوح " قال فذكرت ذلك لعطاء فقال اما الطير فنذبحه. وقال أبو عبد الله كلب الماء نذبحه.
(فصل) قيل لأبي عبد الله يكره الجري؟ قال لا والله وكيف لنا بالجري؟ ورخص فيه علي والحسن ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وسائر أهل العلم وقال ابن عباس الجري لا تأكله اليهود ووافقهم الرافضة ومخالفتهم صواب (فصل) وعن أحمد في السمكة توجد في بطن سمكة أخرى أو حوصلة طائر أو يوجد في حوصلته جراد فقال في موضع: كل شي اكل مرة لا يؤكل وقال في موضع: الطافي أشد من هذا وقد رخص فيه أبو بكر رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي فيما في بطن السمكة دون ما في حوصلة الطائر لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " أحلت لنا ميتتان ودمان " ولأنه حيوان طاهر في محل طاهر