إحداهما بالأخرى كما لو نذر حجتين، ووجه الأولى أنه نذر عبادة في وقت معين وقد أتي بها فيه فأشبه ما لو قال لله علي أن أصوم رمضان (فصل) فإن قال الله علي ان أصوم شهرا فنوى صيام شهر رمضان لنذر ورمضان لم يجزئه لأن شهر رمضان واجب بفرض الله تعالى ونذره يقتضي ايجاب شهر فيجب شهران بسببين ولا يجزئ أحدهما عن الاخر كما لو نذر صوم شهرين وكما لو نذر ان يصلي ركعتين لم تجزئه صلاة الفجر عن نذره وعن صلاة الفجر (مسألة) قال (وإذا نذر ان يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو أضحى لم يصمه وصام يوما مكانه وكفر كفارة يمين) وجملته ان من نذر ان يصوم يوم يقدم فلان فإن نذره صحيح وهو قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي وقال في الاخر لا يصل نذره لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه فلم يصح كما لو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي قبل اليوم الذي يقدم فيه. ولنا أنه زمن صح فيه صوم التطوع فانعقد نذره لصومه كما لو أصبح صائما تطوعا قال لله علي ان أصوم يومي وقولهم لا يمكن صومه لا يصح فإنه قد يعلم اليوم الذي يقدم فيه قبل قدومه فينوي صومه من الليل لأنه قد يجب عليه مالا يمكنه كالصبي يبلغ
(٣٥٨)