أصحابنا لا يزول الملك عنه بالارسال والاعتاق كما لو أرسل البعير والبقرة ويحتمل ان يزول الملك لأن الأصل الإباحة فالارسال يرده إلى أصله ويفارق بهيمة الأنعام من وجهين (أحدهما) ان الأصل ههنا الإباحة وبهيمة الأنعام بخلافه (الثاني) ان الارسال ههنا يفيد وهو رد الصيد إلى الخلاص من أيدي الآدميين وحبسهم، ولهذا روي عن أبي الدرداء انه اشترى عصفورا من صبي فأرسله، ويجب ارسال الصيد على المحرم إذا أحرم أو دخل الحرم وهو في يده بخلاف بهيمة الأنعام فإن ارساله تضييع له وربما هلك إذا لم يكن له من يقوم به (مسألة) قال (ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت في حجره فهي له دون صاحب السفينة) وذلك لأن السمكة من الصيد المباح يملك بالسبق إليه وهذه حصلت في يد الذي هي في حجره وحجره له ويده عليه دون صاحب السفينة ألا ترى انهما لو تنازعا كيسا في حجره كان أحق به من صاحب السفينة؟ كذا ههنا، ومفهوم كلام الخرفي أن السمكة إذا وقعت في السفينة فهي لصاحبها وذكره ابن أبي موسى لأن السفينة ملكه ويده عليها فما حصل من المباح فيها كان أحق به كحجره (فصل) فإن كانت السمكة وثبت بسبب فعل انسان لقصد الصيد كالصياد الذي يجعل في السفينة ضوءا باليل ويدق بشئ كالجرس ليثب السمك في السفينة فهذا للصائد دون من وقع
(٣١)