الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل " وعن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله انا نرسل الكلب المعلم فيمسك علينا قال " كل " قلت وإن قتل؟ قال " كل ما لم يشركه كلب غيره " قال، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال " ما خرق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل " متفق عليهما، وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والاكل من الصيد (مسألة) قال (وإذا سمى وأرسل كلبه أو فهده العلم واصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز أكله) أما ما أدرك ذكاته من الصيد فلا يشترط في اباحته سوى صحة التذكية ولذلك قال عليه السلام " وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل " وأما ما قتل الجارح فيشترط في اباحته شروط سبعة (أحدها) أن يكون الصائد من أهل الذكاة، فإن كان وثنيا أو مرتدا أو مجوسيا أو من غير المسلمين وأهل الكتاب أو مجنونا لم يبح صيده لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة والجارح آلة كالسكين وعقره للحيوان بمنزلة افراء الأوداج. قال النبي صلى الله عليه وسلم " فإن أخذ الكلب ذكاته " والصائد بمنزلة المذكي فتشترط الأهلية فيه (الشرط الثاني) أن يسمي عند ارسال الجارح فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا لم يبح، هذا تحقيق المذهب وهو قول الشعبي وأبي ثور وداود، ونقل حنبل عن أحمد إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح، قال الخلال سها حنبل في نقله فإن في أول مسئلته إذا نسي وقتل لم يأكل وممن
(٣)