ولنا أنه عبادة من شرطها النية فلم يصح أداؤها عمن وجبت عليه بغير امره مع كونه من أهل الامر كالحج ولأنه أحد خصال الكفارة فلم يصح عن المكفر بغير امره كالصيام وهكذا الخلاف فيما إذا كفر عنه باطعام أو كسوة ولا يجوز ان ينوب عنه في الصيام باذنه ولا بغير إذنه لأنه عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة فاما ان أعتق عنه بأمره نظرت فإن جعل له عوضا صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته بغير خلاف علمناه وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لأنه حصل العتق عنه بماله فأشبه ما لو اشتراه ووكل البائع في اعتاقه عنه وان لم يشترط عوضا ففيه روايتان:
(إحداهما) يقع العتق عن المعتق عنه ويجزئ في كفارته وهو قول مالك والشافعي لأنه أعتق بأمره فصح كما لو شرط عوضا (والأخرى) لا يجزئ وولاؤه للمعتق وهو قول أبي حنيفة لأن العتق بعوض كالبيع وبغير عوض كالهبة ومن شرط الهبة القبض ولم يحصل فلم يقع عن الموهوب له، وفارق البيع فإنه لا يشترط فيه القبض فإن كان المعتق عنه ميتا نظرت فإن وصى بالعتق صح لأنه بأمره وإن لم يوص به فاعتق عنه أجنبي لم يصح لأنه ليس بنائب عنه وان أعتق عنه وارثه فإن لم يكن عليه واجب لم يصح العتق عنه ووقع عن المعتق وإن كان عليه عتق واجب صح العتق عنه لأنه نائب له في ماله وأداء واجباته فإن كانت عليه كفاره يمين فكسا عنه أو أطعم عنه جاز وان أعتق عنه ففيه وجهان:
(أحدهما) ليس له ذلك لأنه غير متعين فجرى مجرى التطوع (والثاني) يجزئ لأن العتق يقع واجبا لأن الوجوب يتعين فيه بالفعل فأشبه المعين من العتق ولأنه أحد خصال كفارة اليمين