لا تعتبر له ذكاة فأبيح كالطافي من السمك وهكذا يخرج في الشعير يوجد في بعر الجمل أو خثي الجواميس ونحوها.
(مسألة) قال (وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به إن أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه) ظاهر هذا أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وان كثر، وهذا ظاهر المذهب، وعن أحمد رواية أخرى انه لا ينجس إذا كثر قال حرب سألت أحمد عن كلب ولغ في سمن أو زيت قال إذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت ان لا يكون به بأس يؤكل وإذا كان في آنية صغيرة فلا يعجبني أن يؤكل وسئل عن كلب وقع في خل أكثر من قلتين فخرج منه وهو حي فقال هذا أسهل من أنه لو مات وعنه رواية ثالثة ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر وما ليس أصله الماء لا يدفع عن نفسه قال المروذي قلت لأبي عبد الله فإن وقعت النجاسة في خل أو دبس؟ فقال اما الخل فأصله الماء يعود إلى أن يكون ماء إذا حمل عليه وقال ابن مسعود في فأرة وقعت في سمن أنما حرم من الميتة لحمها ودمها.
ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن فارة وقعت في سمن قال " إن كان جامدا فخذوها وما حولها فالقوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه " ولان غير الماء ليس بطهور فلا يدفع النجاسة عن نفسه وحكم الجامد قد ذكرناه فيما تقدم واختلفت الرواية في الاستصباح بالزيت النجس فأكثر الروايات اباحته لأن ابن عمر أمر أن يستصبح به ويجوز ان تطلى به سفينة وهذا قول الشافعي، وعن أحمد لا يجوز الاستصباح به وهو قول ابن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال " لا، هو حرام " وهذا في معناه