فرقهم فسأل كل واحد عن شهادته وصفتها فيقول كنت أول من شهد أو كتبت أو لم تكتب وفي أي مكان شهدت؟ وفي أي شهر؟ وأي يوم؟ وهل كنت وحدك أو معك غيرك؟ فإن اختلفوا سقطت شهادتهم، وان اتفقوا بحث عن عدالتهم ويقال أول من فعل هذا دانيال ويقال فعله سليمان وهو صغير وروي عن علي رضي الله عنه ان سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم فأتت زوجته عليا فدعى الستة فسألهم عنه فأنكروا ففرقهم وأقام كل واحد عنه سارية ووكل به من يحفظه ودعى واحد منهم فسأله فأنكر فقال الله أكبر فظن الباقون انه قد اعترف فدعاهم فاعترفوا فقال للأول قد شهدوا عليك وأنا قاتلك فاعترف فقتلهم. وان لم يعرف عدالتهما بحث عنها فإن لم تثبت عدالتهما قال للمدعي زدني شهودا، وان لم تكن له بينة عرفه الحاكم ان لك يمينه وليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدعي لأن اليمين حق له فلم يجز استيفاؤها من غير مطالبة مستحقها كنفس الحق فإن استحلفه من غير مسألة أو بادر المنكر فحلف لم يعتد بيمينه لأنه أتى بها في غير وقتها. وإذا سألها المدعي أعادها له لأن الأولى لم تكن يمينه. وإن أمسك المدعي عن إحلاف المدعى عليه ثم أراد إحلافه بالدعوى المتقدمة جاز لأنه لم يسقط حقه منها وإنما أخرها. وان قال أبرأتك من هذه اليمين سقط حقه منها في
(٤٥٣)