رواه أحمد بمعناه وقال أبو هريرة " دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين " ولأنه لون أضحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كان أحسن لونا فهو أفضل.
(مسألة) قال (ولا يجزئ الا الجذع من الضأن والثني من غيره) وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال ابن عمر والزهري لا يجزئ الجذع لأنه لا يجزئ من غير الضأن فلا يجزئ منه كالحمل وعن عطاء والأوزاعي فلا يجزئ الجذع من جميع الأجناس لما روى مجاشع بن سليم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " ان الجذع يوفي مما يوفى منه الثني " رواه أبو داود والنسائي.
ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئ حديث مجاشع وأبي هريرة وغيرهما وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزئ قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن " وقال أبو بردة بن نيار عندي جذعة أحب إلي من شاتين فهل تجزئ عني؟ قال " نعم ولا تجزئ عن أحد بعدك " متفق عليه وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا قال إبراهيم الحربي إنما يجزئ الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا.
(فصل) ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام وإن كان أحد أبويه وحشيا لم يجزئ أيضا وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة والظبي عن واحد، وقال أصحاب الرأي ولد البقرة الانسية يجزئ، وإن كان أبوه وحشيا، وقال أبو ثور يجرئ إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام ولنا قول الله تعالى (ليذكروا اسم الله ما رزقهم من بهيمة الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم وعلى أصحاب الرأي أنه متولد من بين ما يجزئ وما لا يجزئ كما لو كانت الام وحشية.
(مسألة) قال (والجذع من الضأن ماله ستة أشهر ودخل في السابع) قال أبو القاسم وسمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره