لأن من علم أنه بحنثه تلزمه هذه الكفارات كلها ترك المحلوف عليه كائنا ما كان وقد يكون برا وتقوى واصلاحا فتمنعه منه وقد نهى الله تعالى عنه بقوله (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) وإن قلنا بوجوب كفارات بعدد الآيات فلم يطق أجزأته كفارة واحدة نص عليه احمد (مسألة) قال (وعن أبي عبد الله فيمن حلف بنحو ولده روايتان إحداهما كفارة يمين والأخرى يذبح كبشا) اختلفت الرواية فيمن حلف بنحر ولده نحو ان يقول إن فعلت كذا فلله علي أن اذبح ولدي أو يقول ولدي نحير ان فعلت كذا أو نذر ذبح ولده مطلقا غير معلق بشرط فعن أحمد عليه كفارة يمين وهذا قياس المذهب لأن هذا نذر معصية أو نذر لجاح وكلاهما يوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس. فإنه روي عنه أنه قال لامرأة نذرت ان تذبح ابنها لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك.
(٢١٥)