في نصيبهما بطلت القسمة لأن الثالث شريكهما وقد اقتسما من غير حضوره ولا إذنه فأشبه ما لو كان لهما شريك يعلمانه فاقتسما دونه وان كانا يعلمان المستحق حال القسمة أو أحدهما فالحكم فيها كما لو لم يعلمان على ما ذكرنا من التفصيل فيه والله أعلم (فصل) وإذا ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلمه قبل القسمة فله فسخ القسمة أو الرجوع بأرش العيب لأنه نقص في نصيبه فملك ذلك كالمشتري ويحتمل ان تبطل القسمة لأن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع.
(فصل) وإذا اقتسما دارين فأخذ كل واحد منهما دارا وبنى فيها أو اقتسما أرضين فبنى أحدهما في نصيبه أو غرس ثم استحق نصيبه ونقض بناؤه وقلع غرسه فإنه يرجع على شريكه بنصف البناء والغرس. ذكره الشريف أبو جعفر وحكاه أبو الخطاب عن القاضي. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ليس له الرجوع عليه بشئ انه بنى وغرس باختيار نفسه فلم يرجع بنقص ذلك على غيره كما لو بنى في ملك نفسه.
ولنا ان هذه القسمة بمنزلة البيع فإن الدارين لا يقسمان قسمة اجبار على أن تكون كل واحدة