أكثر أهل العلم لأنه لم يرسله على الصيد وإنما استرسل بنفسه وهكذا ان رمى سهما إلى غرض فأصاب صيدا أو رمى به إلى فوق رأسه فوقع على صيد فقتله لم يبح لأنه لم يقصد برميه عينا فأشبه من نصب سكينا فانذبحت بها شاة (فصل) وكل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم كالفهد أو جوارح الطير فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده قال ابن عباس في قوله تعالى (وما علمتم من الجوارح) هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها وبمعنى هذا قال طاوس ويحيى بن أبي كثير والحسن ومالك والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو ثور، وحكي عن ابن عمر ومجاهد انه لا يجوز الصيد إلا بالكلب لقول الله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) يعني كلبتم من الكلاب ولنا ما روي عن عدي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال " إذا أمسك عليك فكل " ولأنه جارح يصاد به عادة ويقبل التعليم فأشبه الكلب، فأما الآية فإن الجوارح الكواسب (ويعلم ما جرحتم بالنهار) أي كسبتم، وفلان جارحة أهله اي كاسبهم (مكلبين) من التكليب وهو الاغراء (فصل) وهل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجب لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله (والثاني) يجب لأنه قد ثبتت نجاسته فيجب غسل ما أصابه كبوله
(١٠)