ظاهر كلامه لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفي عن اليسير. وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لاطعام لها إلا الرجيع وما أشبهه وقال ابن أبي موسى في الجلالة روايتان (إحداهما) انها محرمة (والثانية) انها مكروهة غير محرمة وهذا قول الشافعي، وكره أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس، ورخص الحسن في لحومها وألبانها لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات بدليل ان شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسا ولو نجس لما طهر بالاسلام ولا الاغتسال ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس ولنا ما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه أبو داود، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الادم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة، رواه الخلال باسناده، ولان لحمها يتولد من النجاسة فيكون نجسا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه وإنما يتغذى الظاهرات وكذلك الكافر في الغالب (فصل) وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا، واختلف في قدره فروي عن أحمد انها تحبس ثلاثا سواء كانت طائرا أو بهيمة وكان ابن عمرا إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وهذا قول أبي ثور لأن ما طهر حيوانا طهر الآخر كالذي نجس ظاهره. (والأخرى) تحبس الدجاجة ثلاثا والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين وهذا قول عطاء في الناقة والبقرة لحديث عبد الله بن عمر ولأنهما أعظم جسما وبقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير والله أعلم (فصل) ويكره ركوب الجلالة وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي لحديث عبد الله بن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها، ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها (فصل) وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها، وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستعالة كالدم
(٧٢)