(فصل) ولا يجوز التداوي بمحرم ولا بشئ فيه محرم مثل ألبان الاتن ولحم شئ من المحرمات ولا شرب الخمر للتداوي به لما ذكرنا من الخبر ولان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له النبيذ يصنع للدواء فقال " انه ليس بدواء ولكنه داء " (فصل) ويجوز اكل الأطعمة التي فيها الدود والسوس كالفواكه والقثاء والخيار والبطيخ والحبوب والخل إذا لم تقذره نفسه وطابت به لأن التحرز من ذلك يشق ويجوز أكل العسل بقشه وفيه فراخ لذلك وان نقاه فحسن فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتى بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه وهذا أحسن.
(مسألة) قال (ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله) إنما كان كذلك لأن ما قتله السم محرم وما قتله السهم وحده مباح فإذا مات بسبب مبيح ومحرم حرم كما لو مات برمية مسلم ومجوسي أو قتل الصيد كلب معلم وغيره أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله أو رمى صيدا بسهم فوجده غريقا في الماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شئ فإن علم أن السم لم يعن على قتله لكون السهم أوحى منه فهو مباح لانتفاء المحرم (مسألة) قال (وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر) كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء إلا مالا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة قال احمد السرطان لا بأس به قيل له يذبح؟ قال لا وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالته عنه فما لادم فيه لا حاجة إلى ذبحه، واما سائر ما ذكرنا فلا يحل الا ان يذبح قال احمد كلب الماء يذبحه ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح والرق يذبحه وقال قوم يحل من غير ذكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر " هو الطهور