وأكثرها ثوابا للمصلي فيها، وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأته الصلاة في المسجد الحرام لما روى جابر أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال " صل ههنا " ثم أعاد عليه قال " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال " شأنك " رواه أبو داود. ورواه الإمام أحمد ولفظه " والذي نفسي بيده لو صليت ههنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس " وإن نذر اتيان المسجد الأقصى بالصلاة فيه أجزأته الصلاة فيه وفي مسجد المدينة لأنه أفضل، وإن نذر ذلك في مسجد المدينة لم يجزئه فعله في المسجد الأقصى لأنه مفضول وقد سبق هذا في باب الاعتكاف (فصل) وإن أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء ماشيا لأن القضاء يكون على صفة الأداء وكذلك إن فاته الحج لكن إن فاته الحج سقط توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحلل بعمرة ويمشي بالحج الفاسد ماشيا حتى يتحلل منه (مسألة) قال (وإذا نذر عتق رقبة نهي التي تجزئ عن الواجب الا أن يكون نوى رقبة بعينها) يعني لا تجزئه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل وهي التي تجزئ في الكفارة
(٣٥٢)