اشهدا علي بما فيه كان أولى وان اقتصر على قوله: هذا كتابي إلى فلان فظاهر كلام الخرقي انه لا يجزئ لأنه يحملهما الشهادة فاعتبر فيه أن يقول اشهدا علي كالشهادة على الشهادة وقال القاضي يجزئ وهو مذهب الشافعي، ثم إن كان ما في الكتاب قليلا اعتمد على حفظه، وان كثر فلم يقدرا على حفظه كتب كل واحد منهما مضمونه وقابل بها لتكون معه يذكر بها ما يشهد به ويقبضان الكتاب قبل أن يغيبا لئلا يدفع إليهما غيره فإذا وصل الكتاب معهما إليه قرأه الحاكم أو غيره عليهما فإذا سمعاه قالا نشهد ان هذا كتاب فلان القاضي إليك أشهدنا على نفسه بما فيه لأنه قد يكون كتابه غير الذي أشهدهما عليه قال أبو الخطاب ولا يقبل الا ان يقولا نشهد أن هذا كتاب فلان لأنها أداء شهادة فلابد فيها من لفظ الشهادة ويجب أن يقولا من عمله لأن الكتاب لا يقبل إلا إذا وصل من مجلس عمله وسواء وصل الكتاب مختوما أو غير مختوم، مقبولا أو غير مقبول لأن الاعتماد على شهادتهما لا على الخط والختم. فإن امتحى الكتاب وكانا يحفظان ما فيه جاز لهما ان يشهدا بذلك، وان لم يحفظا ما فيه لم تمكنهما الشهادة وقال أبو حنيفة وأبو ثور لا يقبل الكتاب حتى يشهد شاهدان على ختم القاضي. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى قيصر ولم يختمه فقيل له انه لا يقرأ كتاب غير مختوم فاتخذ الخاتم. واقتصاره
(٤٧٠)