صبر البهائم وقال " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " وروي سعيد باسناده عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مجثمة، وباسناده عن مجاهد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة وعن أكلها ونهي عن المصبورة وعن أكلها ولأنه حيوان مقدور عليه فلم يبح بغير الذكاة كالبعير والبقرة (مسألة) قال (فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز) هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والزهري وقتادة ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وحكي عن داود ان الإبل لا تباح الا بالنحر ولا يباح غيرها الا بالذبح لأن الله تعالى قال (ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) والامر يقتضي الوجوب وقال تعالى (فصل لربك وانحر) ولان النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن وذبح الغنم وإنما تؤخذ الأحكام من جهته، وحكي عن مالك أنه لا يجزئ في الإبل الا النحر لأن أعناقها طويلة فإذا ذبح تعذب بخروج روحه قال ابن المنذر إنما كرهه ولم يحرمه
(٤٧)