المصيب منهما فإن كان المخرج أجنبيا قدم من يختاره منهما فإن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتد له بسهمه أصاب أو أخطأ وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما، وان شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح لأن موضوع المناضلة على المساواة وهذا تفاضل فإن فعل ذلك من غير شرط باتفاق منهما جاز لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة ولا في تجويد الرمي، وان شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز لتساويهما، ويحتمل أن يكون اشتراط البداءة في كل موضع ذكرنا غير لازم ولا يؤثر في العقد لأنه لا أثر له في تجويد رمي ولا كثرة إصابة، وكثير من الرماة يختار التأخر على البادية فيكون وجود هذا الشرط كعدمه فإذا رمى البادئ بسهم رمى الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رميهما لأن اطلاق المناضلة يقتضي المراسلة ولان ذلك أقرب إلى التساوي وأنجز للرمي لأن أحدهما يصلح قوسه ويعدل سهمه حتى يرمي الآخر، وان رميا بسهمين سهمين فحسن وهو العادة بين الرماة فيما رأينا، وان اشترطا أن يرمي أحدهما رشقا ثم يرمي الآخر أو يرمي أحدهما عددا ثم يرمي الآخر مثله جاز لأن هذا لا يؤثر في مقصود المناضلة وان خالف مقتضى الاطلاق كما يجوز أن يشترط في البيع ما لا يقتضيه الاطلاق من النقود والخيار والأجل لما كان غير مانع من المقصود (فصل) وان شرطا أن يرميا ارشاقا كثيرة جاز لأنه إذا جاز على القليل جاز على الكثير ولابد أن تكون معلومة ثم إن شرطا أن يرميا منها كل يوم قدرا اتفقا عليه جاز لأن الغرض في هذا صحيح فإنهما أو أحدهما قد يضعف عن الرمي كله مع حذقه، وان أطلقا العقد جاز وحمل على
(١٤٥)