(الشرط الخامس) ان لا يأكل من الصيد فإن اكل منه لم يبح في أصح الروايتين ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وبه قال عطاء وطاوس وعبيد بن عمير والشعبي والنخعي وسويد بن غفلة وأبو بردة وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور (والرواية الثانية) يباح وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم الإمام أحمد وبه قال مالك وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتج من اباحه بعموم قوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) وحديث أبي ثعلبة ولأنه صيد جارح معلم فأبيح كما لو لم يأكل فإن الاكل يحتمل أن يكون لفرط جوع أو غيظ على الصيد ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليك " قلت وان قتل قال " وإن قتل الا ان يأكل الكلب فإن اكل فلا تأكل فاني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه " متفق عليه، ولان ما كان شرطا في الصيد الأول كان شرطا في سائر صيوده كالارسال والتعليم. واما الآية فلا تتناول هذا الصيد فإنه قال (فكلوا مما أمسكن عليكم) وهذا إنما أمسك على نفسه. واما حديث أبي ثعلبة فقد قال أحمد يختلفون عن هشيم فيه، وعلى أن حديثنا أصح لأنه متفق عليه وعدي بن حاتم أضبط ولفظه أبين لأنه ذكر الحكم والعلة. قال احمد حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعبي يقول كان جاري وربيطي فحدثني والعمل عليه ويحتمل انه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه، وإذا ثبت هذا فإنه لا يحرم ما تقدم من صيوده في قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة يحرم لأنه لو كان معلما ما أكل
(٨)