وأبي ثور وابن المنذر، وقال أبو حنيفة هو محرم، وروي ذلك عن أحمد أيضا وعن ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي لأنه يشبه الفار ولنا ان عمر حكم فيه بجفرة ولان الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم، وأما السنجاب فقال القاضي هو محرم لأنه ينهش بنابه فأشبه الجرذ ويحتمل انه مباح لأنه يشبه اليربوع ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة لأنها الأصل وعموم النصوص يقتضيها (فصل) ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات من ذلك الدجاج. قال أبو موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج والحبارى لما روى سفينة قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى. رواه أبو داود ويباح الزاغ وبذلك قال الحكم وحماد ومحمد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه ويباح غراب الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع الزاغ لأن مرعاهما الزرع والحبوب فأشبها الحجل. وتباح العصافير كلها. قال عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا سأله الله عنها " قيل يا رسول الله فما حقها؟
قال " يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها " رواه النسائي. ويباح الحمام كله على اختلاف أنواعه من الجوازل والفواخت والرقاطي والقطا والحجل وغيرها. وتباح الكراكي والإوز وطير الماء كله والغرانيق والطواويس وأشباه ذلك لا نعلم فيه خلافا واختلف عن أحمد في الهدهد والصرد فعنه انهما حلال لأنهما ليسا من ذوات المخلب ولا يستخبثان وعنه تحريمهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة. وكل ما كان لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال (فصل) قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها. قال القاضي في المجرد: هي التي تأكل القذر فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها، وفي بيضها روايتان. وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم اكلها ولا لبنها، وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ولا هو