هذه خطوة من خطوات الشيطان استغفر الله وتب إليه ثم رجع إلى ابن عباس فأخبره فقال:
أصاب عبد الرحمن ورجع ابن عباس عن قوله، والصحيح في هذا انه نذر معصية حكمه حكم نذر سائر المعاصي لا غير (فصل) قال احمد في امرأة نذرت نحر ولدها ولها ثلاثة أولاد تذبح عن كل واحد كبشا وتكفر يمينها وهذا على قوله ان كفارة نذر ذبح الولد ذبح كبش، وجعل عن كل واحد كبشا لأن لفظ الواحد إذا أضيف اقتضى التعميم فكان عن كل واحد كبش، فإن عنت بنذرها واحدا فإنما عليها كبش واحد بدليل ان إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه الواحد فدي بكبش واحد ولم يفد غير من أمر بذبحه من أولاده وكذا ههنا، وعبد المطلب لما نذر ذبح ابن من بنيه إن بلغوا عشرة لم يفد منهم إلا واحدا، وسواء نذرته معينا أو عنت واحدا غير معين فأما قول احمد وتكفر يمينها فيحتمل انه أراد ان ذبح الكبش كفارة يمينها ويحتمل انه كان مع نذرها يمين، وأما على الرواية الأخرى تجزئها كفارة يمين على ما سبق