ان عرفت شيئا استحققته بيميني وإلا تركته والله الذي لا إله الا هو ان النخل لنخلي وما لأبي فيه حق فلما حرجا وهب النخل لأبي فقيل له يا أمير المؤمنين هلا كان هذا قبل اليمين؟ فقال خفت أن لا أحلف فلا يحلف الناس على حقوقهم بعدي فيكون سنة، ولأنه حلف صدق على حق فأشبه الحلف عند غير الحاكم (الرابع) المكروه وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب قال الله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف لا يتفق على مسطح بعد الذي قال لعائشة ما قال وكان من جملة أهل الإفك الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها فأنزل الله تعالى (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا) وقيل المراد بقوله (ولا يأتل) اي لا يمتنع ولان اليمين على ذلك مانعة من فعل الطاعة أو حاملة على
(١٦٩)