(مسألة) قال (وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وان طفا) قوله طفا يعني ارتفع على وجه الماء. قال عبد الله بن رواحة:
وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالمينا وجملة ذلك أن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلال سواء ماتت بسبب أو غير سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " قال احمد هذا خير من مائة حديث، وأما ما مات بسبب مثل ان صاده انسان أو نبذه البحر أو جزر عنه فإن العلماء أجمعوا على اباحته وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت فلا خلاف أيضا في حله قال احمد الطافي يؤكل وما جزر عنه الماء أجود والسمك الذي نبذه البحر لم يختلف الناس فيه وإنما اختلفوا في الطافي وليس به بأس، وممن أباح الطافي من السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي، وممن أباح ما وجد من الحيتان عطاء ومكحول والثوري والنخعي وكره الطافي جابر وطاوس وابن سيرين وجابر بن زيد وأصحاب الرأي لأن جابرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه " رواه أبو داود