(فصل) ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط. قال الشاعر:
مثل النهار يزيد أبصار الورى * نورا ويعمي أعين الخفاش قال احمد ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف فقال لا أدري وقال النخعي كل الطير حلال الا الخفاش، وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تستطيبها العرب ولا تأكلها ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وأشباهها لأنها مستخبثة غير مستطابة (فصل) وما عدا ما ذكرنا فهو مباح لعموم النصوص الدالة على الإباحة، من ذلك بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم قال الله تعالى (أحلت لك بهيمة الأنعام) ومن الصيود الظباء وحمر الوحش وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة وأصحابه بأكل الحمار الذي صاده وكذلك بقر الوحش كلها مباحة على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والمها وغيرها من الصيود كلها مباحة وتفدى في الاحرام، ويباح النعام وقد قضى الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنة وهذا كله مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلي، قال أحمد وما ظننت انه روي في هذا شئ وليس الامر عندي كما قال وأهل العلم على خلافه لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم والأهلي إذ توحش لم يحل ولا يتغير منها شئ عن أصله وما كان عليه، قال عطاء في حمار الوحش إذا تناسل في البيوت لا تزول عنه أسماء الوحش، وسألوا احمد عن الزرافة تؤكل؟ قال نعم وهي دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه، وجسمها ألطف من جسمه، وأعلى منه ويداها أطول من رجليها.
(فصل) وتباح لحوم الخيل كلها عرابها وبراذينها نص عليه أحمد وبه قال ابن سيرين وروي ذلك عن ابن الزبير والحسن وعطاء والأسود بن يزيد وبه قال حماد بن زيد والليث وابن المبارك والشافعي وأبو ثور، قال سعيد بن جبير ما أكلت شيئا أطيب من معرفة برذون وحرمها أبو حنيفة وكرهها مالك والأوزاعي وأبو عبيد لقول الله تعالى (والخيل والبغال والحمير لتركبوها)