ولنا عموم الآية والاخبار وإنما خص منه ما أكل منه ففيما عداه يجب القضاء بالعموم ولان اجتماع شروط التعليم حاصلة فوجب الحكم به ولهذا حكمنا بحل صيده فإذا وجد الاكل احتمل أن يكون لنسيان أو لفرط جوعه أو نسي التعليم فلا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال (فصل) فإن شرب دمه ولم يأكل منه لم يحرم نص عليه احمد وبه قال عطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وكرهه الشعبي والثوري لأنه في معنى الاكل ولنا عموم الآية والاخبار وإنما خرج منه ما أكل منه بحديث عدي " فإن أكل منه فلا تأكل " وهذا لم يأكل، ولان الدم لا يقصده الصائد منه ولا ينتفع به فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده (فصل) ولا يحرم ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه ويحتمل كلام الخرقي انه يخرج عن أن يكون معلما فتعتبر له شروط التعليم ابتداء والأول أولى لما ذكرنا في صيده الذي قبل الاكل (الشرط السادس) ان يجرح الصيد فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يبح، قال الشريف وبه قال أكثرهم، وقال الشافعي في قول له يباح لعموم الآية والخبر ولنا انه قتله بغير جرح أشبه ما قتله بالحجر والبندق ولان الله تعالى حرم الموقوذة وهذا كذلك وهذا يخص ما ذكروه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل " يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم (الشرط السابع) أن يرسله على صيد فإن أرسله وهو لا يرى شيئا ولا يحس به فأصاب صيدا لم يبح هذا قول
(٩)