قول أكثر أهل العلم وهو قول أهل العراق وظاهر مذهب الشافعي، وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به لأن أبا عمر غلام ثعلب قال النذر عند العرب وعد بشرط ولان ما التزمه الآدمي بعوض يلزمه بالعقد كالمبيع والمستأجر وما التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد كالهبة [النوع الثالث] نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض فيلزم الوفاء به لأن النذر فرع على المشروع فلا يجب به مالا يجب له نظير بأصل الشرع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من نذر ان يطيع الله فليطعه " وذمه الذين ينذرون ولا يوفون وقول الله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) وقد صح أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " أوف بنذرك " ولأنه ألزم نفسه قربة على وجه التبرر فتلزمه كموضع الاجماع وكما لو ألزم نفسه أضحية أو أوجب هديا وكالاعتكاف وكالعمرة فإنهم قد سلموها وليست واجبة عندهم وما ذكروه يبطل بهذين الأصلين وما حكوه عن أبي عمر لا يصح فإن العرب تسمي الملتزم نذرا وإن لم يكن بشرط قال جميل:
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يابثين لقوني والجعالة وعد بشرط وليست بنذر