واحد من المصلين خمسة فيكون لهم خمسة وعشرون ومن قال بالوجه الأول احتمل على قوله أن لا يصح العقد على هذا الوجه لأنه يحتمل ان يسبق تسعة فيكون لهم عشرة لكل واحد درهم وتسع ويصلي واحد فيكون له خمسة فيصير للمصلي من الجعل فوق ما للسابق فيفوت المقصود (مسألة) قال (وان أخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئا) السبق بالفتح الجعل الذي يسابق عليه ويسمى الخطر والندب والقرع والرهن ويقال سبق إذا أخذ وإذا أعلى وهو من الأضداد ومتى استبق الاثنان والجعل بينهما فاخرج كل واحد منهما لم يجز وكان قمارا لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يننم أو يغرم وسواء كان ما أخرجاه متساويا مثل أن يخرج كل واحد منهما عشرة أو متفاوتا مثل ان اخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة، ولو قال إن سبقتني فلك علي عشرة وان سبقتك فلي عليك قفيز حنطة وقال إن سبقتني فلك علي عشرة ولي عليك قفيز لم يجز لما ذكرناه فإن ادخلا بينهما محللا وهو ثالث لم يخرج شيئا جاز، وبهذا قال سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وحكى أشهب عن مالك أنه قال في المحلل لا أحبه وعن جابر ابن زيد انه قيل له ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون بالدخيل بأسا قال هم أعف من ذلك
(١٣٥)