(فصل) إذا استصبح بالزيت النجس فدخانه نجس لأنه جزء يستحيل منه والاستحالة لا تطهر فإن علق بشئ وكان يسيرا عفي عنه لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه دم البراغيث، وإن كان كثيرا لم يعف عنه (فصل) سئل احمد عن خباز خبز خبزا فباع منه ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فارة فقال لا يبيع الخبز من أحد، وإن باعه استرده فإن لم يعرف صاحبه تصدق بثمنه ويطعمه من من الدواب مالا يؤكل لحمه ولا يطعم لما يؤكل إلا أن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على معنى الجلالة، قيل له أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تنتفعوا من الميتة؟ " قال ليس هذا بمنزلة الميت إنما اشتبه عليه، قيل له فهو بمنزلة كسب الحجام يطعم الناضح والرقيق؟ قال هذا أشد عندي لا يطعم الرقيق لكن يعلفه البهائم قيل له أين الحجة؟ قال حدثنا عبد الصمد عن صخر عن نافع عن ابن عمر أن قوما اختبزوا من آبار الذين مسخوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أطعموه النواضح " (فصل) قال احمد لا أرى ان يطعم كلبه المعلم الميتة ولا الطير المعلم لأنه يضريه على الميتة، فإن أكل الكلب فلا أرى صاحبه حرجا، ولعل احمد كره أن يكون الكلب المعلم إذا صاد وقتل أكل منه لتضريته باطعامه الميت ولم يكره مالك اطعام كلبه وطيره الميتة لأنه غير مأكول إذا كان لا يشرب في إنائه (فصل) قال أحمد: أكره أكل الطين ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن ويقال إنه ردئ وتركه خير من أكله وإنما أكرهه أحمد لأجل مضرته فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمني فلا يكره، وإن كان مما لا مضرة فيه ولا نفع كالشئ اليسير جاز أكله لأن الأصل الإباحة والمعنى الذي لأجله كره ما يضر وهو منتف ههنا فلم يكره (فصل) ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان الملائكة تتأذى مما يتأذ منه الناس " رواه ابن ماجة وإن أكله لم يقرب من المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن
(٨٨)