لم يجب بها أخرى كذلك النذر فعلى هذا متى فإنه شئ فكفر عنه ثم فإنه شئ آخر قضاه من غير كفارة لأن وجوب الكفارة الثانية لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس ولا يمكن إيجابها بغير دليل (فصل) إذا نذر صوم سنة بعينها لم يدخل في نذره رمضان لأنه لا يقبل غير صوم رمضان فأشبه الليل ولا يوما العيدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما ولا يصح صومهما عن النذر فأشبها رمضان وعن أحمد فيمن نذر صوم شوال يقضي يوم الفطر ويكفر فعلى هذه الرواية يدخل في نذره العيدان وأيام التشريق لأنها أيام من جملة السنة والأول أصح وفي أيام التشريق روايتان وان نذر صوم سنة مطلقة فهل يلزمه صوم سنة متتابعة أولا؟ فيه روايتان:
(إحداهما) يلزمه لأن السنة المطلقة تنصرف إلى المتتابعة فعلى هذه الرواية حكمها المعينة في أنه لا يدخل فيها العيدان ولا رمضان وفي أيام التشريق روايتان فإن ابتدأها من أول شهر أتم أحد عشر شهرا بالهلال الا شهر شوال فإنه يتمه بالعدد لأنه لم يصم من أوله وان ابتدأها من اثنا شهر أتم ذلك الشهر بالعدد والباقي بالهلال على ما ذكرنا (والرواية الثانية) لا تلزمه متابع وهو مذهب الشافعي لأن المتفرقة تسمى سنة فيتناولها نذره فيلزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة ان شاء وان شاء صابها بالعدد وان ابتدأ الشهر من أثنائه أتمه ثلاثين