قديم صفة له ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به، وقد ثبت له عرف الاستعمال فيجب أن يكون يمينا باطلاقه كما لو قال وكلام الله. إذا ثبت هذا فإنه ان قال علي عهد الله وميثاقه لأفعلن أو قال وعهد الله وميثاقه لأفعلن فهو يمين، وان قال والعهد والميثاق لأفعلن ونوى عهد الله كان يمينا لأنه نوى الحلف بصفة من صفات الله تعالى، وان أطلق فقال القاضي فيه روايتان (إحداهما) يكون يمينا لأن لام التعريف ان كانت للعهد يجب أن تنصرف إلى عهد الله لأنه الذي عهدت اليمين به، وإن كانت للاستغراق دخل فيه ذلك (والثانية) لا يكون يمينا لأنه يحتمل غير ما وجبت به الكفارة ولم يصرفه إلى ذلك بنيته فلا تجب الكفارة لأن الأصل عدمها (مسألة) قال (أو بالخروج من الاسلام) اختلفت الرواية عن أحمد في الحلف بالخروج من الاسلام مثل أن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي ان فعل كذا أو هو برئ من الاسلام أو من رسول الله أو من القرآن ان فعل أو يقول هو يعبد الصليب أو يعبدك أو يعبد غير الله تعالى ان فعل أو نحو هذا فعن أحمد عليه الكفارة إذا
(١٩٨)