واختار أبو الخطاب انه لا يجوز بيعها ولا ابدالها لأن احمد نص في الهدي إذا عطب انه يجزئ عنه وفي الأضحية إذا هلكت أو ذبحها فسرقت لابدل عليه ولو كان ملكه ما زال عنها لزمه بدله في هذه المسائل وهذا مذهب أبي يوسف والشافعي وأبي ثور لأنه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرف فيها بالبيع والابدال كالوقف ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجته وقدم علي من اليمن فأشركه فيها، رواه مسلم وهذا نوع من الهبة أو بيع، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فاخرج حقة في الزكاة، فاما بيعها فظاهر كلام الخرقي انه لا يجوز وقال القاضي يجوز أن يبيعها ويشتري خيرا منها وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة لما ذكرنا من حديث بدن النبي صلى الله عليه وسلم واشراكه فيه، ولان ملكه لم يزل عنها بدليل جواز ابدالها ولأنها عين يجوز ابدالها فجاز بيعها كما قبل إيجابها ولنا انه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعها كالوقف وإنما جاز ابدالها بجنسها لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها وإنما انتقل إلى خير منها فكأنه في المعنى ضم زيادة إليها وقد جاز ابدال المصحف ولم يجز بيعه. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعها وإنما شرك عليا في ثوابها وأجرها ويحتمل أن ذلك كان قبل ايجابها وقول الخرقي: بخير منها يدل على أنه لا يجوز بدونها ولا خلاف في هذا لأنه تفويت جزء منها فلم يجز كاتلافه، وانه لا يجوز بمثلها لعدم الفائدة في هذا وقال القاضي في ابدالها بمثلها احتمالان (أحدهما) جوازه لأنه لا ينقص مما وجب عليه شئ. ولنا انه يغير ما أوجبه لغير فائدة فلم يجز كابداله بما دونها (مسألة) قال (وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا) الكلام في وقت الذبح في ثلاثة أشياء: أوله وآخره وعموم وقته أو خصوصه. أما أوله فظاهر
(١١٢)