وأئمة الأمصار الا أصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من أمر الجاهلية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال " ان الله تعالى لا يحب العقوق " فكأنه كره الاسم وقال " من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل " رواه مالك في موطئه وقال الحسن وداود هي واجبة وروي عن بريدة ان الناس يعرضون عليها كما يعرضون على الصلوات الخمس لما روى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه وتحلق رأسه " وعن أبي هريرة مثله قال أحمد اسناده جيد وروى حديث سمرة الأثرم وأبو داود وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة وظاهر الامر الوجوب ولنا على استحبابها هذه الأحاديث وعن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة " وفي لفظ " عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة " رواه أبو داود وفي رواية قال " العقيقة عن الغلام شاتان " والاجماع قال أبو الزناد العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه، وقال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم " الغلام مرتهن بعقيقته " وهو اسناد جيد يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالاخبار، وأما بيان كونها غير واجبة فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبر وما رووه محمول على تأكيد الاستحباب جمعا بين الاخبار ولأنه ذبيحة لسرور حادث فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة (فصل) والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد وقال إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت ان يخلف الله عليه احياء سنة قال ابن المنذر صدق أحمد أحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الاخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت أولى كالوليمة والأضحية (مسألة) قال (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) هذا قول أكثر القائلين بها وبه قال ابن عباس وعائشة والشافعي وإسحاق وأبو ثور وكان ابن
(١٢٠)