الدار سبب في يمينه أو لم يكن لأنه قصد جفاءها بهذا النوع فلم يحنث بغيره وان حلف لا يأوي معها في دار لسبب فزال السبب الموجب ليمينه مثل إن كان السبب امتنانها بها عليه فملك الدار أو صارت لغيرها فأوى معها فيها فهل يحنث؟ على وجهين تقدم ذكرهما وتعليلهما (فصل) فإن حلف ان لا يدخل عليها فيما ليس ببيت فحكمه حكم المساله التي قبلها، إذا قصد جفاءها ولم يكن البيت سبب هيج يمينه حنث والا فلا فإن دخل على جماعة هي فيهم يقصد الدخول عليها معهم حنث وكذلك أن لم يقصد شيئا وان استثناءها بقلبه ففيه وجهان (إحداهما) لا يحنث كما لو حلف الا يسلم عليها فسلم على جماعة هي فيهم يقصد بقلبه السلام على غيرها فإنه لا يحنث (والثاني) يحنث لأن الدخول فعل لا يتميز فلا يصح تخصيصه بالقصد وقد وجد في حق الكل على السواء وهي فيهم فحنث به كما لو لم يقصد استثناءها وفارق السلام فإنه قول يصح تخصيصه بالقصد ولهذا يصح ان يقال السلام عليكم الا فلانا ولا يصح ان يقال دخلت عليكم الا فلانا ولان السلام قول يتناول ما يتناوله الضمير في عليكم والضمير عام يصح ان يراد به الخاص فصح ان يراد به من سواها والفعل لا يتأتى هذا فيه وان دخل بيتا لا يعلم أنها فيه فوجدها فيه فهو كالدخول عليها ناسيا فإن قلنا لا يحنث بذلك فخرج حين علم بها لم يحنث وكذلك أن حلف لا يدخل عليها فدخلت هي عليه فخرج في الحال لم يحنث وان أقام فهل يحنث؟ على وجهين بناء على من حلف لا يدخل دارا هو فيها فاستدام القمام بها فهل يحنث؟ على وجهين (مسألة) (قال ولو حلف ان يضرب عبده في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه وإن مات العبد حنث) أما إذا مات الحالف من يومه فلا حنث عليه لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل الغد فلا يمكن حثه وكذلك أن جن الحالف في يومه فلم يفق الا بعد خروج الغد لأنه خرج عن كونه من أهل التكليف وان هرب العبد أو مرض العبد أو الحالف أو نحو ذلك فلم يقدر على ضربه في الغد حنث وان لم يمت الحالف ففيه مسائل (أحدها) ان يضرب العبد في غداي وقت كان منه فإنه يبر في يمينه بلا خلاف
(٣٠٠)