والسرج وقال " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر مثلما صنعوا وعلى هذا نذر الشمع والزيت وأشباهه للأماكن التي فيها القبور لا يصح (فصل) وان نذر الذبح بمكة فهو كنذر الهدي إليها لأن مطلق النذر محمول على معهود الشرع ومعهود الشرع في الذبح الواجب بها ان يفرق اللحم بها (مسألة) قال (وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره) ظاهر كلام الخرقي ان نذر هذا منعقد لكن صيامه يجزئ عن النذر ورمضان، وهو قول أبي يوسف وهو قياس قول ابن عباس وعكرمة لأنه نذر صوما في وقت وقد صام فيه، وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي ان النذر غير منعقد لأن نذره وافق زمنا يستحق صومه فلم ينعقد نذره كنذر صوم رمضان قال والصحيح عندي صحة النذر لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا فانعقد كما لو وافق شعبان فعلى هذا يصوم رمضان ثم يقضي ويكفر وهذا اختيار أبي بكر ونقل جعفر بن محمد عن أحمد ان عليه القضاء، وقول الخرقي أجزأه صيامه لرمضان ونذره دليل على أن نذره انعقد عند لولا ذلك لما كان صومه عن نذره، وقد نقل أبو الخطاب عن أحمد فيمن نذر ان يحج وعليه حجة مفروضة
(٣٥٦)